بررسی حکم مسئله بر مبنای قول به تکلیف محض بودن خمس و زکات
العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 333
(مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (4)
________________________________________
(4) على الأحوط و الأقوى العدم، و في مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أمّا لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
و عدم النيّة منه أن يؤدّيهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
و لا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
على الأحوط. (آل ياسين).
الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).